بواسطة
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

" لا زكاة عليه في هذه العقارات ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة » وإنما الزكاة في أجرتها إذا تم عليها حول من حين العقد مثال ذلك : رجل أجر هذا البيت بعشرة آلاف ، واستلم عشرة آلاف بعد تمام السنة فتجب عليه الزكاة في العشرة ؛ لأنه تم لها حول من العقد ، ورجل آخر أجر بيته بعشرة آلاف خمسة منها استلمها عند العقد وأنفقها خلال شهرين ، وخمسة منها عند نصف السنة فأخذها وأنفقها خلال شهرين ولما تمت السنة لم يكن عنده شيء من الأجرة فلا زكاة عليه ؛ لأنه لم يتم عليها الحول ، ولابد في وجوب الزكاة من تمام الحول ."

1 إجابة

بواسطة
 
أفضل إجابة
-1 ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ
‏( ﺍﻟﻌﻤﺎﺋﺮ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ‏) ﻣﺴﺘﻌﻤﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﻟﻤﻦ ﻳﺄﺫﻥ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺳﻜﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺫﻭﻳﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ
ﺍﻟﺘﻔﻀﻞ ﻭﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ، ﻓﻼ ﺯﻛﺎﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻪ ، ﻷﻧﻪ ﻻﺭﻳﻊ ﻟﻪ .
-2 ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻣﻌﺪﺍ ﻟﻺﻳﺠﺎﺭ، ﻓﻬﺬﺍ ﻻ ﺗﺠﺐ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻪ ،
ﻭﻟﻜﻦ ﺗﺠﺐ ﻓﻲ ﺭﻳﻌﻪ ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ،
ﻓﻤﺘﻰ ﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺼﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﻘﻮﺩ
ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﻋﺮﻭﺽ ﺗﺠﺎﺭﺓ، ﻭﺣﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻮﻝ ﺍﻟﻬﺠﺮﻱ ﻭﺟﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ
.
-3 ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻣﻦ ﻋﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺃﻋﺪﻩ ﻟﻠﺒﻴﻊ
ﻭﻫﻮ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻓﻬﺬﺍ ﺗﺠﺐ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﺑﻠﻐﺖ
ﻧﺼﺎﺑﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ، ﺃﻭ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﻀﻢ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻘﻮﺩ ﺃﻭ ﻋﺮﻭﺽ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻭﺣﺎﻝ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻮﻝ ، ﻭﻳﻘﻮﻡ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﻗﺖ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ . ﻭﻣﻦ
ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﻮﻝ ﻟﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ
ﻳﺪﻩ ، ﻭﺧﻮﻓﻪ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻟﻮ ﺑﺎﻋﻬﺎ ، ﻟﻜﺴﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺟﺎﺯ ﻟﻪ
ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺪ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ
ﺣﻴﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ، ﺛﻢ ﻳﺰﻛﻲ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻓﻴﻘﺪﺭ ﻓﻲ
ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻛﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻳﺰﻛﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ
ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ 2.5% ﺃﻱ : ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﻟﻒ ﺭﻳﺎﻝ ﺧﻤﺴﺔ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﺭﻳﺎﻻً.
ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ
مرحبًا بك في موقع العرب ، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين.
...